مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

169

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

2 - تمحّض التغذّي بالعذرة : صريح عبارات كثير من الفقهاء اعتبار التمحّض في تغذّي الحيوان بعذرة الإنسان ، بحيث يكون جميع غذائه ذلك لا يخلطه غيره في تحقّق صفة الجلّال له ، فلو أكل معها شيئاً آخر لا تثبت الصفة ولا يترتّب الحكم « 1 » . ويدلّ عليه مرسل علي بن أسباط في الجلّالات ، قال : « لا بأس بأكلهنّ إذا كنّ يخلطن » « 2 » المنجبر بالعمل ، مضافاً إلى الأصل « 3 » . نعم ، ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم اعتبار التمحّض حيث جعل الملاك أن يكون غالب علفها ذلك لكنّه قال بكراهة الجلّال لا حرمته « 4 » . وصوّبه المحقّق والحلّي بناءً على قوله بالكراهة لا على القول بالتحريم ، فإنّه ليس بصواب « 5 » . 3 - المدّة المعتبرة لحصول صفة الجلّال : اختلف الفقهاء في تعيين المدّة التي يحصل بها اتّصاف الحيوان بالجلّال - نظراً لعدم تعرّض النصوص لذلك كما اعترف به غير واحد « 6 » - على أقوال : فعن بعضهم تقدير المدّة بأن ينمو في بدن الحيوان ويصير جزءاً منه « 7 » . ووجهه : الأخذ بالمتيقّن « 8 » . وعن بعض آخر : التقدير بيوم وليلة . ووجهه : أنّ اليوم والليلة أقصر زمان الاستبراء « 9 » .

--> ( 1 ) النهاية : 574 . الوسيلة : 359 . السرائر 1 : 80 ، و 3 : 97 . الشرائع 3 : 218 ، 221 . القواعد 3 : 327 . التذكرة 8 : 443 . الإرشاد 2 : 112 . المهذّب البارع 4 : 200 . الروضة 7 : 290 . مصباح الهدى 2 : 385 . ( 2 ) الوسائل 24 : 164 ، ب 27 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 . ( 3 ) مستند الشيعة 15 : 112 . فقه الصادق 24 : 124 . وانظر : مهذّب الأحكام 23 : 136 . ( 4 ) المبسوط 4 : 679 . النهاية : 574 . ( 5 ) النهاية ونكتها 3 : 75 . وانظر : المسالك 12 : 26 . الرياض 12 : 153 . مستند الشيعة 15 : 112 . ( 6 ) المسالك 12 : 25 . الرياض 12 : 153 . جواهر الكلام 36 : 274 . مستمسك العروة 2 : 133 . ( 7 ) استظهره في التنقيح الرائع 4 : 36 . ( 8 ) فقه الصادق 24 : 125 . ( 9 ) حاشية الشرائع ( حياة المحقّق الكركي ) 11 : 420 - 421 . فقه الصادق 24 : 125 .